أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

ماهية قانون العقوبات الجزائري - النظرية العامة للجريمة الدكتور عمر خوري

ماهية قانون العقوبات الجزائري محاضرات مقياس القانون الجنائي سنة ثانية حقوق

الجريمة قديمة قدم الإنسان، فمنذ أن وجد في هذا الكون صاحبته هذه الظاهرة، فبات من الضروري إيجاد وسيلة كرد فعل للحد منها والتي تمثلت في العقوبات بشتى أنواعها.

يقوم المجتمع على أساس اشتراك مجموعة من الأفراد في معيشة واحدة مما يؤدي حتما إلى قيام علاقات ومصالح متبادلة فيما بينهم، فإذا توافقت هذه العلاقات والمصالح ازدهر المجتمع وتطور أما إذا تضاربت ضعف المجتمع وتشتت، لذلك كان من الضروري تنظيم هذه العلاقات والمصالح في إطار قانوني، فالقانون هو الصورة الحقيقية لحضارة المجتمع، واستقراره، وأمنه يشارك جميع أفراد المجتمع في صياغته ووضعه سواء بطريق مباشر (استفتاء) أو عن طريق نواب الشعب، مما يجعل الخضوع إلى القانون وعدم مخالفة أحكامه مسألة أخلاقية لأنه يصبح عقدا بين الجماعة يلزمها بالامتثال لنصوصه.


فالقانون قيمة عليا يحرص بالدرجة الأولى على حماية حقوق الأفراد دون تمييز بين المواطنين، وهذا أكثر ما ينطبق على القانون الجنائي بقسميه (قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية)، الذي يضع وصفا عاما للجريمة ويسعى للنيل من المجرم وإخضاعه للعقوبة المقررة وتأمين حقوق الضحية لأن الجريمة ظاهرة اجتماعية خطيرة تسبب القلق والخوف لدى عامة المواطنين وتمس المجتمع في نظامه العام وأمنه واستقراره من جهة والأفراد في حقوقهم وحرياتهم الفردية من جهة أخرى.

للأمانة العلمية: هذه المحاضرة منقولة حرفيا من محاضرات الدكتور عمر خوري - شرح قانون العقوبات القسم العام - جامعة الجزائر 1 كلية الحقوق

1 - تعريف قانون العقوبات

يقصد بقانون العقوبات "مجموعة القواعد القانونية التي يضعها المشرع لتبيان الأفعال المجرمة وما يقرر لها من عقوبات وتدابير أمن توقع على مرتكبيها . "

لقد تعرضت تسمية قانون العقوبات" لعدة انتقادات كون أن هذا القانون لا ينظم العقوبات فحسب، بل يحدد قبل ذلك الجرائم المقررة لها هذه العقوبات، وأن العقوبات ليست الصورة الوحيدة لرد فعل المجتمع ضد الجريمة، حيث نشأت صورة ثانية لرد الفعل هذا والتي تمثلت في التدابير الاحترازية لمواجهة الخطورة الإجرامية والتي جاءت بها المدرسة الوضعية.

كما أطلق البعض مصطلح القانون الجنائي" على مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات، ومع ذلك فإن هذا المصطلح بدوره غير شامل لهذا التعريف لأن عبارة "جنائي" مشتقة من الجناية وهي إحدى أنواع الجرائم وأشدها جسامة بينما تبقى كل من الجنح والمخالفات خارج إطار هذه التسمية. والمعمول به أن تسمية "القانون الجنائي" تشمل كل من قانون العقوبات بقسميه العام والخاص وقانون الإجراءات الجزائية، هذا ما أخذ به المشرع الجزائري.

يشتمل قانون العقوبات على نوعين من الأحكام:

أ- الأحكام العامة: أو ما يسمى بقانون العقوبات القسم العام، وهي الأحكام المشتركة التي تنطبق على كافة أنواع الجرائم والعقوبات وتدابير الأمن، وتشمل هذه القواعد أركان الجريمة - الشروع في الجريمة - المساهمة في الجريمة . المسؤولية الجنائية - التشديد والتخفيف من العقاب المادة 01 إلى المادة 57 ق.ع.).

ب - الأحكام الخاصة: أو ما يسمى بقانون العقوبات القسم الخاص، وهي عبارة عن دراسة كل جريمة على حدا من حيث تبيان أركانها الشرعي والمادي والمعنوي والعقوبات المقررة لها من حيث النوع والمقدار. (من المادة 61 إلى المادة 466).

2 - أهمية قانون العقوبات:

أ- يعتبر قانون العقوبات أحد أهم فروع القانون حيث تستمد أهميته من الغاية التي يرمى إليها والمتمثلة في صيانة أمن المجتمع واستقراره وإقامة العدالة عن طريق حماية الحقوق والحريات الفردية التي يصونها الدستور، وحماية المصالح الاجتماعية التي يراها المشرع جديرة بالحماية.

إن قانون العقوبات هو السلاح الذي تملكه السلطة العامة في مواجهة كل من تسول له نفسه الخروج على نظامها وتقرير جزاءات جنائية تتفاوت حسب جسامة الجريمة ( جناية - جنحة - مخالفة ) .

ب- يبدو أن المجتمعات الحديثة في أمس الحاجة إلى قانون العقوبات خاصة مع تزايد المصالح الاجتماعية المحمية التي تتجسد بشكل مستمر مواكبا في ذلك التطور الذي يعرفه المجتمع في جميع الميادين من جهة وتطور الأساليب المتبعة في ارتكاب الجرائم من جهة أخرى مثل جرائم الكمبيوتر وجرائم تبييض الأموال والجريمة المنظمة.

ج- لا تقتصر أهمية قانون العقوبات على ردع المجرمين عن طريق توقيع أشد العقوبات عليهم حتى لا يعودوا إلى الإجرام، بل أصبح ينظر إلى هذا القانون من خلال الدور الإيجابي الذي يقوم به في مجال مكافحة الجريمة منها وعدم وقوعها بواسطة تدابير الأمن وذلك بعد أن اعترفت التشريعات الجنائية الحديثة لتدابير الأمن بالدور الوقائي الذي تلعبه لمنع الجريمة، حيث نص المشرع الجزائري على تدابير الأمن ودورها الوقائي في المادة 04 / ف1 وف 5 من قانون العقوبات.

3 - مكانة قانون العقوبات في النظام القانوني:

يقصد بالنظام القانوني مجموع القوانين السائدة في مجتمع معين وفي وقت واحد. وكل قانون يضعه المشرع يهدف من وراءه تنظيم مجال من مجالات الحياة كالقانون المدني والقانون التجاري والقانون الإداري وقانون الأسرة وقانون العقوبات. فعلى الرغم من اختلاف هذه القوانين إلا أنها متكاملة فيما بينها من أجل تنظيم كافة المصالح في المجتمع.

وعليه يعتبر قانون العقوبات أهم فروع القانون وأكثرها تداخلا بما يفرضه من حماية للمصالح عن طريق تجريم الاعتداءات عليها وما يقرره من جزاءات.

لقد أدى هذا التداخل إلى التساؤل حول طبيعة قانون العقوبات فهل هو فرع من فروع القانون العام أم القانون الخاص ؟

يذهب أغلب الفقه إلى اعتبار قانون العقوبات فرع من فروع القانون العام لأن الجريمة هي اعتداء على مصلحة من المصالح الاجتماعية التي يحميها القانون ووقوع الجريمة من شأنه الإخلال بنظام وأمن واستقرار المجتمع بحيث لا يلحق الضرر بالفرد المجني عليه فحسب بل يتعدى إلى المجتمع بأسره، وبالتالي ينشأ للمجتمع الحق في توقيع العقاب على مرتكب الجريمة.

ويترتب على ذلك النتائج التالية:

  • لا يملك المجنى عليه التنازل عن حقه بعد وقوع الجريمة.
  • لا يملك الفرد الحق في تحريك الدعوى العمومية أو التنازل عنها.
  • لا يملك المجنى عليه أية صلاحية بشأن العقاب سواء من حيث تقديره أو تطبيقه فهذا من اختصاص السلطة القضائية.

4 - علاقة قانون العقوبات بالعلوم الجنائية الأخرى:

أ - علاقة قانون العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية:

بتحديده الجرائم والعقوبات المقررة وشروط تحمل المسؤولية الجنائية والإعفاء منها، ينظم قانون العقوبات حق الدولة فى العقاب. إلا أن استفاء هذا الحق لا يتم إلا بحكم من القضاء طبقا لإجراءات معينة تستهدف تحقيق التوازن بين الإجراءات الكفيلة بالكشف عن الحقيقة بشأن وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم من ناحية، وتقرير ضمانات تكفل حق الدفاع والحرية الشخصية للمتهم من ناحية أخرى. هذه الإجراءات يحددها وينظمها قانون الإجراءات الجنائية.

ومن هنا يظهر مدى الارتباط بين قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. فالأول لا يطبق إلا من خلال الثاني. وقد سبق أن رأينا أن كلاهما ينطويان تحت تسمية القانون الجنائي" بحيث يشكل قانون العقوبات جانبه الموضوعى، بينما قانون الإجراءات الجنائية جانبه الشكلي.

ب - علاقة قانون العقوبات بعلم الإجرام:

يحدد قانون العقوبات الجريمة من خلال النص على الأفعال التي تعتبر اعتداء على المصالح الاجتماعية أو تهديدها بالخطر، بينما يتولى علم الإجرام دراسة الجريمة كظاهرة اجتماعية للتعرف على أسبابها ومعالجتها.

بحيث يمكن مكافحة الجريمة من خلال الوقاية من هذه الأسباب.

ينقسم علم الإجرام إلى ثلاثة فروع بحسب مصدر الأسباب الإجرامية. أولها هو علم طبائع المجرم ويهتم بدراسة أسباب الإجرام المرفولوجية، وثانيها هو علم النفس الجنائي الذي يركز على دراسة الأسباب النفسية للجريمة. وثالثها هو علم الاجتماع الجنائى الذي ينصب على دراسة العوامل البيئية والاجتماعية لارتكاب الجريمة.

وتظهر العلاقة بين علم الإجرام وقانون العقوبات في شقه المتعلق بتحقيق العقوبات لأن معرفة أسباب ارتكاب الجريمة هو الذي يوجه المشرع نحو تحديد نوع ومقدار العقوبة المناسبة لها.

فالمشرع الجنائي يرسم سياسته العقابية على ضوء المعطيات العلمية التي يقدمها علم الإجرام بخصوص أسباب الجريمة.

ج - علاقة قانون العقوبات بعلم العقاب:

يهتم علم العقاب بالوقوف على أغراض العقوبة ثم بيان الطريقة المثلى لتنفيذ العقوبة على نحو يحقق الغرض منها، بينما يكتفى قانون العقوبات ببيان أنواع العقوبات المقررة لكل جريمة على حدى. فالمشرع يحدد أنواع العقوبات ومقدارها في ضوء المعطيات العلمية التي يكشف عنها علم العقاب.

إذا كان البحث في علم العقاب يخضع للأسلوب العلمي ولا يتقيد بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع، إلا انه يعود بنتائجه إلى المشرع لكي يبين له مدى ملائمة العقوبات المنصوص عليها لأساليب التنفيذ الكفيلة بتحقيق أغراض العقوبة المتمثلة في إعادة إصلاح وتأهيل المحبوسين وإعادة إدماجهم اجتماعيا بعد الإفراج عنهم نهائيا.

هـ - تطور قانون العقوبات في الجزائر:

لقد مر قانون العقوبات في الجزائر بعدة مراحل ميزت تطوره هي:

  • مرحلة الحكم الإسلامي والعثماني (701-1830).
  • مرحلة الاحتلال الفرنسي (1962-1830).
  • مرحلة ما بعد الاستقلال.

أ- مرحلة الحكم الإسلامي والعثماني (701-1830):

لقد بدأت هذه المرحلة بالفتحات الإسلامية لشمال إفريقيا وامتدت إلى نهاية الحكم العثماني حيث ساد في هذه المرحلة تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية لتشمل جميع جوانب الحياة بما فيها جانب التجريم والعقاب حيث قسمت الجرائم إلى 03 أقسام:

1 - جرائم الحدود:

وهي جرائم محددة على سبيل الحصر في القرآن الكريم والسنة النبوية ويعاقب عليها بعقوبة الحد ووضعت لحفظ النفس والنسل والعرض والمال والعقل وهي: حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر وحد البغى وحد الحرابة وحد القذف وحد الردة.

2 - جرائم القصاص والدية:

هي اعتداء على نفس الفرد أو ذاته والقصاص هو المساواة بين الجريمة والعقوبة ويكون في جرائم القتل والضرب والجرح وقطع احد أعضاء الجسم العمدية.

أما الدية فتكون في هذه الجرائم غير العمدية وهي مبلغ من المال يدفعه إلى المجني عليه أو ذويه.

3 - الجرائم التعزيرية:

هي الجرائم التي ورد نص في القرآن أو السنة ينهي عنها لأنها فساد في الأرض دون تحديد العقوبات المقدرة لها فهي متروكة إلى السلطة التقديرية للحاكم أو القاضي تبعا للظروف التي أحاطت بارتكاب الجريمة.

ب- مرحلة الاحتلال الفرنسي (1962-1830)

بدأت هذه المرحلة بدخول الاستعمار الفرنسي للجزائر في 1830/07/05 حيث شرع المستعمر في تطبيق قوانين خاصة على الجزائريين تماشيا مع أغراضه وتحقيقا لمصالح المعمرين الفرنسيين. حيث ميز بين الجزائريين والمعمرين الفرنسيين بتطبيق عقوبات خاصة بالأهالى كالغرامة المالية الجماعية كما جرمت الأفعال المعادية للوجود الفرنسى ووضعت لها عقوبات مثل الاعتقال والوضع تحت المراقبة والإقامة الجبرية.

بقيت هذه الأوضاع قائمة إلى أن وحد المستعمر الفرنسي التشريع الجنائي في الجزائر بموجب الأمر الصدر في 1944/11/23 حيث ألغى القوانين الخاصة بالأهالي وأخضع الجزائريين للتشريع الفرنسي (قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية).

ومع اندلاع الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر 1954 ، عاد المستعمر من جديد لتطبيق القوانين الخاصة حيث أعطيت للسلطات العسكرية حرية مطلقة في مجال التجريم والعقاب خاصة بعد الانتصارات العسكرية المتتالية التي حققتها الثورة والتي جعلت فرنسا تقتنع بأن انتفاضات الشعب الجزائري هي ثورة منظمة وليس كما كانت تدعى أنها أعمال تخريبية قامت بها جماعة من قطاع الطرق مما دفع المستعمر إلى إعلان حالة الطوارئ في مطلع سنة 1955 لإحباط معنويات الشعب الجزائري ومواجهة الثورة التحريرية المجيدة انشأ المستعمر الفرنسي مراكز الاحتشاد والاعتقال والسجون.

1 - المحتشدات : les camps de concentration

كانت إحدى الوسائل القمعية الرهيبة التي لجأت إليها سلطات الاحتلال الفرنسي قصد خنق الثورة وذلك بعزل الشعب عنها. ولإنجاح مخططاتها قامت بإنشاء المحتشدات والتي لم تنحصر في منطقة معينة بل عمت كافة أرجاء الوطن، هذا يعد عمل إجرامى ارتكب في حق الشعب الجزائري وكان عدد المحتشدات 24 محتشدا.

2 - مراكز الاعتقال: les camps d'internement 

هي وجه من أوجه القمع الاستعماري الفرنسي المسلط على الشعب والثورة المجيدة، حيث جاءت هذه المراكز لعزل الشعب وتحطيم معنويات المجاهدين من خلال اعتقال أكبر عدد ممكن من الجزائريين. وكان عدد مراكز الاعتقال 12 مركزا موزعين على عدة مناطق من التراب الوطني.

3 - السجون : les prisons

لقد أنشأ المستعمر الفرنسي عددا كبيرا من السجون على نطاق واسع في كل أرجاء الوطن. كانت هذه السياسة تصب في إفشال الثورة المجيدة وقطع الصلة بين المجاهدين وعامة الشعب لمنع المساعدات الضرورية عنهم ونقل الأخبار إليهم. وكان عدد السجون 18 سجنا موزعين على المدن الكبرى.

لقد استعمل المستعمر الفرنسي كل أساليب التعذيب والإكراه والتقتيل للقضاء على الثورة، لكن قوة إرادة المجاهدين وعامة الشعب أفشلت مخططات الاستعمار واستمر الوضع على ما هو عليه إلى أن حصلت الجزائر على استقلالها.

ج - مرحلة ما بعد الاستقلال:

عند حصول الجزائر على استقلالها في 1962/07/05 لم يكن من السهل سن قوانين وطنية في الحين لأن هذه العملية تتطلب وقت لذلك أصدر المشرع بتاريخ 1962/12/31 أول قانون تضمن تمديد تطبيق التشريع الفرنسي النافذ في الجزائر ما عدى النصوص التي تتعارض مع السيادة الوطنية، فبقي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية الفرنسيان ساريان في الجزائر لتغيير الأوضاع التي كانت سائدة في مجال التجريم والعقاب، تدخل المشرع حيث أصدر :

- الأمر رقم 65 - 278 المؤرخ في 1965/11/16 المتضمن تنظيم القضاء.

- الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 1966/06/08 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

- الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 1966/06/08 المتضمن قانون العقوبات.

بصدور هذه الأوامر تم إلغاء القوانين الفرنسية التي كانت مطبقة في مجال التجريم والعقاب في الجزائر.

6 - خطة الدراسة:

سندرس خلال هذا السداسي النظرية العامة للجريمة والمسؤولية الجنائية أي الأركان التي تقوم عليها الجريمة وعليه تكون الخطة مقسمة على النحو التالي:

مقدمة ماهية قانون العقوبات.

الفصل التمهيدي: تعريف الجريمة وتقسيماتها.

الباب الأول: أركان الجريمة.

الفصل الأول: الركن الشرعي.

المبحث الأول: مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتدابير الأمن.

المبحث الثاني: سريان قانون العقوبات من حيث الزمان.

المبحث الثالث: سريان قانون العقوبات من حيث المكان.

الفصل الثاني: الركن المادي.

المبحث الأول: عناصر الركن المادي ( الفعل والنتيجة والعلاقة السببية).

المبحث الثاني: الشروع في الجريمة.

المبحث الثالث: المساهمة الجنائية (الفاعل الأصلى والشريك).

الفصل الثالث: الركن المعنوي.

المبحث الأول: القصد الجنائي.

المبحث الثاني: الخطأ الغير عمدي.

الباب الثاني: المسؤولية الجنائية.

الفصل الأول: موانع المسؤولية الجنائية.

الصحث الأول: الجنون.

المبحث الثاني: صغر السن.

المبحث الثالث: الإكراه.

المبحث الرابع: حالة الضرورة.

المبحث الخامس: السكر الاضطراري.

الفصل الثاني: أسباب الإباحة.

المبحث الأول: ما يأمر وما يأذن به القانون.

المبحث الثاني: الدفاع الشرعي.

المبحث الثالث: رضاء المجنى عليه.

الفصل الثالث: موانع العقاب.

معاليم نجاة ـ Malim Nedjet
معاليم نجاة ـ Malim Nedjet
معاليم نجاة طالبة بكلية الحقوق جامعة التكوين المتواصل باتنة _سنة أولى ماستر قانون إداري_ كاتبة و مؤلفة تشجع على المطالعة و التعلم و القراءة ، إقرأ أي شيء يقع تحت يدك حتى تجد ما تحب أن تقرأ.
تعليقات